التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 101 كانون الثاني 1985

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه احدهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة. ب-يتولى امين السر تنظيم محاضر اللجنة وتدوين القرارات التي تتخذها.

الإحالة

المادة 10 من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية