التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 101 كانون الثاني 1985

يناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها. ب-وضع الموازنة العامة للصندوق واقرارها. ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال الصندوق. هـ-دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه للمدير. و- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن مقدار الاعانات الفورية الواجب تقديمها لأسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لها في المناسبات القومية والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء. ز- وضع التعليمات الادارية والمالية لأدارة الصندوق.

الإحالة

المادة 11 من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية