التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 101 كانون الثاني 1985

تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى مدير ادارة الموازنة والحسابات سجل استاذ افرادي. 3- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناءها. 4- ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات. 5- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

الإحالة

المادة 13 من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية