الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 101 كانون الثاني 1985
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في الامن العام ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من
رواتبهم من قبل مدير ادارة الموازنة والحسابات وفقا لما يلي وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:-
1- مكلف او شرطي او عريف 50 فلسا
2- رقيب 100 فلس
3- وكيل او تلميذ مرشح 200 فلس
4- وكيل اول او ملازم اول نقيب 300 فلس
5- رائد او مقدم 400 فلس
6- عقيد فما فوق 500 فلس
ب-للمدير بناء على تنسيب اللجنة رفع او تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.