التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 101 كانون الثاني 1985

أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في الامن العام ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتبهم من قبل مدير ادارة الموازنة والحسابات وفقا لما يلي وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:- 1- مكلف او شرطي او عريف 50 فلسا 2- رقيب 100 فلس 3- وكيل او تلميذ مرشح 200 فلس 4- وكيل اول او ملازم اول نقيب 300 فلس 5- رائد او مقدم 400 فلس 6- عقيد فما فوق 500 فلس ب-للمدير بناء على تنسيب اللجنة رفع او تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية