التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 101 كانون الثاني 1985

أ . يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط على الا يزيد مقدار هذه الاعانة على (10000) عشرة آلاف دينار ويناط باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد اسلوب هذه الاعانة بما في ذلك تسمية افراد اسرة الشهيد الذين تسلم الاعانة اليهم. ب. يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء وفقاً لقرارات اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية