التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 101 كانون الثاني 1985

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق شهداء الامن العام. المدير : مدير الامن العام او من ينيبه خطيا بذلك. اللجنة : اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا القانون . الرئيس: رئيس اللجنة. الشهيد : الضابط او ضابط الصف او الفرد او المكلف الذي يتوفى بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية