نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لتنظيم مهنة المساحين المرخصين (مؤقت ) رقم 34 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 926، ص 1005
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1947
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون لتنظيم مهنة المساحين المرخصين (مؤقت ) رقم 34 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 926، ص 1005)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت قانون المساحين المرخصين ويعتبر أنه معمول به من تاريخ 16 ايلول سنة 1947.
المادة 2
يعتبر نظام المساحة رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 919 من الجريدة الرسمية قانونا.
المادة 3
المادة 3
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون المؤقت.
اسأل مساعدك عن قانون لتنظيم مهنة المساحين المرخصين (مؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.