التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع : التفريق القضائي · التفريق للافتداء

المادة 123من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019

التفريق للإيلاء والظهار أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول. ب- إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

الإحالة

المادة 123 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية