التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع : التفريق القضائي · التفريق للافتداء

المادة 147من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019

عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:- أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض. ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل . ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.

الإحالة

المادة 147 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية