الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الأول : الزواج ومقدماته · الفصل الأول : مقدمات الزواج
الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
الإحالة
المادة 15 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)
من قـانون الأحــوال الشخصية 15/2019
ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.
المادة 15: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 3 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.