التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس : حقوق الأولاد والأقارب · الفصل الأول : النسب

المادة 170من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019

الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

الإحالة

المادة 170 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية