الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السادس : حقوق الأولاد والأقارب · الفصل الأول : النسب
المادة 193من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5578، ص 3181
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 193 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)
صلات هذه المادة
المادة 193 ساري
من قـانون الأحــوال الشخصية 15/2019
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.
المادة 193: 3 مبادئ قضائية
- مثل: قرار قضائي رقم 332 لسنة 2025، تحت المادة 193
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 قرار قضائي رقم 332 لسنة 2025 تحت المادة 193
قرار قضائي رقم 332 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 193 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)
2025 قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025 تحت المادة 193
قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 193 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)
2025 قرار قضائي رقم 328 لسنة 2025 تحت المادة 193
قرار قضائي رقم 328 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 193 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.