الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
يعزل الوصي في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
ب - إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السادس : حقوق الأولاد والأقارب · الفصل الأول : النسب
الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
الإحالة
المادة 242 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.