الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس: المحرمات · يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-
الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
الإحالة
المادة 27 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.