التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث: العصبات · العصبة ثلاثة أنواع :-

المادة 297من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019

الفصل الثالث: العصبات العصبة ثلاثة أنواع :- أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا. الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا . ب- العصبـة بالغير:- 1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر. 2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه. 3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر . ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . ج- العصبة مع الغير:- الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

الإحالة

المادة 297 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية