الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019
الفصل الثالث: العصبات
العصبة ثلاثة أنواع :-
أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:-
البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا .
ب- العصبـة بالغير:-
1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
ج- العصبة مع الغير:-
الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.