الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 5501 شباط 2017
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض
المحددة لهاوبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 5501 شباط 2017
الإحالة
المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 550)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.