التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 550
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 5501 شباط 2017

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.665.834.000) دينار وذلل على النحو التالي : - أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.375.961.000 دينار. ب- إيردات دخل الملكية 70.501.000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 11.205.000 دينار. د- دعم حكومي 154.742.000 دينار. هـ- منح خارجية 53.425.000 دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية