التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 514316 أيلول 2019

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تلتزم الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع تقارير دورية للمركز بالأعمال المعهودة اليها وكلما دعت الحاجة لذلك كما تلتزم بإعلام المركز فور وقوع أو الاشتباه بوقوع حادث أمن سيبراني.

الإحالة

المادة 11 من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية