التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 514316 أيلول 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفضاء السيبراني : بيئة تتكون من تفاعل الاشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى ‏التحتية المرتبطة بها.‏ الأمن السيبراني : الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك. التصريح : الإذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او أكثر او إلى الجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او إلغاء او حذف او إضافة او تغيير او إعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او إلغائه او تعديل محتوياته . المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني. المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني. البيانات : الأرقام او الحروف او الرموز او الأشكال او الأصوات او الصور او الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها. المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبحت لها دلالة. نظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات او المعلومات الكترونيا او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية. الشبكات المعلوماتية : ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها. البنية التحتية الحرجة : مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان امن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع. البرامج : مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات. حادث الأمن السيبراني : الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات ‏او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها و ‏يتطلب استجابة لإيقافه او للتخفيف من العواقب أو ‏الآثار المترتبة عليه. عمليات الأمن السيبراني : مجموعة من الاجراءات المرتبطة بإدارة ومراقبة واكتشاف حوادث الأمن السيبراني والتهديدات التي تقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها. خدمات الأمن السيبراني : الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية