التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 514316 أيلول 2019

أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه بأي من الممارسات التي تشكل تهديدا او خرقا للأمن السيبراني كما يكون لهم الحق بضبط الأجهزة والوسائل والادوات والبرامج وانظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية التي تشير الدلائل إلى استخدامها بارتكاب اي من تلك الممارسات والاحتفاظ بها وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين. ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بذلك إلى رئيس المركز.

الإحالة

المادة 13 من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية