التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 514316 أيلول 2019

أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ، ولهذه الغاية يمارس رئيس المركز صلاحيات الوزير والوزير المختص والأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في تلك الانظمة. ب- مع مراعاة التشريعات النافذة ، لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ويتمتع من يتم إلحاقهم بالمركز بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم . ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين او الملحقين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز .

الإحالة

المادة 17 من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية