التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 514316 أيلول 2019

أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني و سلامة الاشخاص والممتلكات والمعلومات . ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس الإقرارها. 2- تطويرعمليات الامن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة. 3- تحديد معايير الامن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 4- منح الترخيص لمقدمي خدمات الامن السيبراني وفقا للمتطلبات والشروط والرسوم المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 5- تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني. 6- تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني. 7- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني. 8- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس. 9- التقييم المستمر لوضع الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. 10- تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها. 11- إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية. 12- تقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية. 13- تقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني . 14- إعداد سياسة تتضمن معايير أمن وحماية المعلومات. 15- دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعات . 16- إجراء تمارين ومسابقات للأمن السيبراني. 17- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية. 18- إعداد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة ورفعها للمجلس. 19- أي مهام او صلاحيات أخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا الى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية