الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23332 أيار 2018
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات .
3- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
4- أيّ هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.