الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23332 أيار 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي
:
التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجلس
:
مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي
:
المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.
حقل التخصص
:
مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل.
الصندوق
:
صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.