الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23332 أيار 2018
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- أمين عام الوزارة .
2- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
3- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
4- ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
5- اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
6- مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
ب- 1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتُنهى عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- يُشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند(1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية او نائباً للرئيس أو موظفاً فيها أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضواً فيه او شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.
ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس .
د- يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة القانونية .
هـ- يشكل المجلس اي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.