التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2333
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23332 أيار 2018

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأيّ أعمال أخرى يكلفه بها الوزير. ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

الإحالة

المادة 7 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية