التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

الاعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة أ- إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية، وكانت تلك القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة القيام بما يلي:- 1- الإعلان في نشرة أخبارها في مرحلة مبكرة عن إعداد أي قاعدة فنية أو إجراءات تقييم مطابقة جديدة مقترحة. 2- إخطار منظمة التجارة العالمية في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة الجديدة المقترحة أو المعدلة، مع موجز عن اهداف هذه القواعد أو الاجراءات. وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من أعضاء المنظمة بعد اعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها. وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو الإجراءات، حيثما يكون ذلك مناسبا. 3- إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على مشروع القاعدة الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة. ب- تنشر في الجريدة الرسمية تعليمات اجراءات تقييم المطابقة وارقام المواصفات القياسية والقواعد الفنية وعناوينها واسعارها وتاريخ نفاذها وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي بحيث يسري مفعولها بعد ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ نشرها. ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يتم اعتماد وتطبيق القواعد الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة في الحال اذا استدعت ذلك اسباب ملحة تتعلق بالامن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي:- 1- اخطار منظمة التجارة العالمية بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه القواعد الفنية أو الاجراءات وموجز عن اهدافها على ان تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها اعضاء المنظمة بهذا الشأن. 2- نشر عناوين القواعد الفنية وتعليمات اجراءات تقييم المطابقة في الجريدة الرسمية. 3- اتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على القاعدة الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة.

الإحالة

المادة 25 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية