التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي:- أ- 1- الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة والمطبقة في المملكة. 2- تزويد أي جهة من هذه الجهات بأي معلومات عن انتساب المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية الى الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، أو المشاركة بأنشطتها، وأي اتفاقيات معقودة مع تلك الهيئات والمنظمات بشأن الاعتراف المتبادل. 3- تقديم نسخ عن الوثائق المتوافرة لديها عند طلبها من أي هذه الجهات والمتعلقة بأي من الامور المذكورة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، أن امكن، وذلك مقابل سعر يحدد بناءً على تكلفة الوثائق المقدمة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 4- يتم استكمال الإجراءات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً من تاريخ ورود الاستفسارات الى المؤسسة. ب- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بتزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق الخاصة بالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ طلبها وذلك ليتسنى للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 27 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية