التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة الى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الاجور من قبل الجهات التي اجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها. ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاعتماد والتأكد من المنتجات المقلدة وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة أو شهادة المطابقة أو الاعتماد . ج- تراعى ان تكون الاجور والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة الخدمات المقدمة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية و الاجور وبدل الانتفاع التي تفرض مقابل الاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك وفقا لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن المجلس.

الإحالة

المادة 30 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية