التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

أ- دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، أو بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال التالية:- 1- صنع أداة قياس أو قام ببيعها أو استعمالها بصورة مخالفة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن المؤسسة. 2- تلاعب بأداة القياس أو أساء استخدامها بطريقة تؤدي إلى تغيير قراءتها أو استخدم أدوات قياس غير مسموح بها. 3- عرض أي عبوة معبأة مسبقاً مخالفة للتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو مخالفة للقواعد الفنية أو بيعها أو تخزينها. 4- منع الموظف المفوض بمقتضى أحكام هذا القانون من القيام بواجبه أو أعاق عمله. 5- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها. 6- التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها. 7- طرح أو عرض أو خزن أو وزع منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية أو غير آمنة للاستخدام في الأسواق أو المحال التجارية أو أي مكان آخر. 8- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة. 9- تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة. 10- خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من اعمال. 11- نسخ أي مواصفة قياسية أو وثيقة تقييسية صادرة عن المؤسسة أو أعاد طباعتها أو نشرها بأي وسيلة دون موافقة المؤسسة. 12- إزالة أي علامة أو ختم عن أدوات القياس أو فك الحماية عنها. 13- الامتناع عن تقديم أي وثائق أو بيانات او معلومات تطلبها المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بتقديم أي منها بصورة مضللة. 14- التصرف بأي صورة كانت بمنتجات مستوردة مخالفة لأحكام هذا القانون قبل إجازة التصرف بها من قبل المؤسسة وفقاً لأحكامه. ب- يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق احكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا. ج- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم يرد عليها نص في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فيها وفي جميع الأحوال لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية. د- يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الأعلام المختلفة.

الإحالة

المادة 34 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية