التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- أ- تحديد وحدات القياس القانونية. ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عملها. ج- أسس الاعتراف بالجهات العاملة في مجال المقاييس وحفظ المعايير الوطنية والشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يعملون في مجال المقاييس والرقابة على تلك الجهات والأشخاص. د- الرقابة على وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية وجميع الأمور المرتبطة بأي منها. هـ- الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً. و- العلامات والوثائق والشهادات والأختام المستخدمة للرقابة على وحدات القياس القانونية والإعلانات الخاصة بها. ز- ضمان حيادية إجراءات الاعتماد . ح- أي أمور أخرى مشابهة لما ورد في هذه المادة.

الإحالة

المادة 36 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية