التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك عدا البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون . ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي : 1. ودائع الحكومة . 2. ودائع ما بين البنوك . 3. التامينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها . ج. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (33 مكرر) من هذا القانون وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وذلك بعد تصنيف البنوك .

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية