التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ-اذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى حدها المقرر في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون او اذا نقصت احتياطيات المؤسسة الى حدها المذكور ، يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك الى ما لايتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى احكام الماد (12) من هذا القانون 0 ب-اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة (18) من هذا القانون ، للمجلس ان يخفض رسم الاشتراك السنوي او يعفي البنوك منه لسنة واحدة او اكثر حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 19 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية