التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك المركزي : البنك المركزي الاردني . المحافظ : محافظ البنك المركزي . المؤسسة : مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام هذا القانون . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير العام : مدير عام المؤسسة . الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري . البنك : البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل منهما في قانون البنوك. الأوراق المالية الحكومية : الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة. ب. يقصد بالكلمات وعبارات ( الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية