التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية، وذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس. ب-1- يتعين على المؤسسة أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا إعلاناً إلى أصحاب الودائع لاستلام مبالغ الضمانات المستحقة لهم. 2- يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وحتى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره. ج- تودع مبالغ الضمانات التي لم تستلم من قبل أصحابها أمانات في البنك المركزي ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشر عاما من تاريخ إعلان التصفية. المادة (36 مكرر)- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على أي بنك إسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:- أ- تؤدى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المشترك وما في حكمها وفقاً للشروط الخاصة بها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها. ب‌- ترتبط حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي. ج- دون الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي:- 1- القروض الحسنة التي حصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي تحت التصفية بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية. 2- المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي. 3- حقوق الموظفين والمستخدمين. 4- القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية. 5- القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية. 6- حقوق المودعين في حسابات الائتمان أو ما في حكمها و حقوق صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية. 7- حقوق الدائنين الآخرين وأي أموال أخرى مودعة من قبل أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه. 8- باقي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها. 9- أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة. 10- حقوق المساهمين.

الإحالة

المادة 36 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية