التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ- مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه البنك سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها. ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول. ج-اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن المقيم خارج المملكة لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذا المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حداً اعلى.

الإحالة

المادة 48 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية