التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:- أ-تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه. ب-اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ج-الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة. د-اعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. هـ-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة. و-أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة و التعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية