التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ - إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون او إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات غير صحيحة او غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بإرسال إشعار خطي إلى ذلك البنك ليقوم بتصحيح الخلل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار. ب- على المدير العام فرض غرامة تأخير مقدارها مائتا دينار على البنك الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم البيان وفق الأصول بعد تبلغه الإشعار.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية