التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

إذا تأخر البنك عدا البنك الإسلامي عن دفع رسم التأسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك فيترتب عليه:- أ‌- دفع فوائد بسيطة غير مركبة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم. ب- للبنك المركزي بناء على طلب المؤسسة أن يقرر إضافة هامش لا يتجاوز (1%) إلى سعر الفائدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية