الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000
أ-اذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى حدها المقرر في الفقرة (ب)
من المادة (18) من هذا القانون او اذا نقصت احتياطيات المؤسسة الى حدها المذكور ، يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك
السنوي للبنوك الى ما لايتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى احكام الماد (12) من هذا القانون 0
ب-اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة (18) من هذا القانون ، للمجلس ان يخفض رسم الاشتراك السنوي
او يعفي البنوك منه لسنة واحدة او اكثر حسب مقتضى الحال.