الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك المركزي
:
البنك المركزي الاردني .
المحافظ
:
محافظ البنك المركزي .
المؤسسة
:
مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
المجلس
:
مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس
:
رئيس المجلس .
المدير العام
:
مدير عام المؤسسة .
الشخص
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري .
البنك
:
البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل منهما في قانون البنوك.
الأوراق المالية الحكومية
:
الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة.
ب. يقصد بالكلمات وعبارات ( الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .