الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000
اذا علمت المؤسسة ان البنك او أي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية ، يتعين عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توصيات تراها لازمة.
المادة (31 مكرر)-
أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية) يتمتع بشخصية اعتبارية تتولى إدارته المؤسسة، وتطبق عليه أحكام هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض والأحكام الواردة في هذه المادة وفي المواد من (32 مكرر) إلى (37 مكرر) من هذا القانون.
ب- يقوم الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون، وما يدفع له من البنوك الإسلامية وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع.
ج- تكون العلاقة بين الصندوق والمؤسسة على أساس الوكالة بالأجر وتنظم جميع أمور هذه العلاقة بموجب قرار من المجلس.
د- يعين مستشار شرعي للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الافتاء من ذوي الخبرة العملية والاختصاص في فقه المعاملات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحيث:-
1- تحدد أتعاب المستشار الشرعي وحقوقه بموجب قرار من المجلس.
2- تكون مهمته إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال الصندوق وأنشطته من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والقيام بأي أمور يكلف بها وتدخل ضمن اختصاصه ويكون رأيه ملزماً للمؤسسة .