الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000
تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوم من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين ، اعلاناً باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الاعلى للضمان ، كما تنشر المؤسسة هذا الاعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة.
المادة (33 مكرر)-
أ- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تقسم الودائع لدى البنك الإسلامي الى ما يلي:-
1- حسابات الائـتمان: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت، فيكتســب ملكيتــها بمجرد قبضها ويكــون لـــه الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.
2- حسابات الاستثمار المشترك: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت لمشاركته في استثماراته بموجب ترخيصه مقابل حصوله على نسبة من الأرباح ووفقاً للشروط المتفق عليها.
3- حسابات الاستثمار المخصص:- هي المبالغ النقدية التي تدفع الى البنـك الإسلامـي بشرط قيامه باستثمارها في مشروع محدد أو تمويل محدد مع تحمل صاحب الحساب نتيجة الاستثمار سواء كانت ربحاً أو خسارة، ولا تسترد إلا بعد تصفية المشروع أو وفقاً لما هو متفق عليه.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرات (ج) و (د) و(ح) من هذه المادة يدفع البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي بنسبة اثنين ونصف بالألف من الأرصدة الآتية وعلى أن يتم احتسابها وتحصيلها على أساس مجموع هذه الحسابات في نهاية كل سنة:-
1- على رصيد حسابات الائتمان او ما في حكمها.
2- على رصيد حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.
ج- يقيد البنك الإسلامي على حساب أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها ما قام بدفعه من رسم اشــتراك سنــوي نيابة عن أصحابـــها وذلك بنـــسبة اثنين ونصف بالألف من رصيــد كل حساب من حسابات الاستثمار المشترك بعد خصم الجزء غير المشارك في الأرباح.
د- إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون تعتبر حسابات الاستثمار المخصص أو ما في حكمها مستثناة من الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.
هـ- تنشأ في الصندوق محفظتان مستقلتان على النحو التالي:-
1- محفظة تكافل حسابات الائتمان: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية عن حسابات الائتمان أو ما في حكمها وعن الجزء غير المشارك في الأرباح من حسابات الاستثمار المشترك.
2- محفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.
و- مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الائتمان لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الائتمان أو ما في حكمها وكذلك الجزء غير المشارك في الأرباح في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها، كما تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الاستثمار المشترك في حدود المبالغ المستثمرة منها لصالح أصحابها.
ز- للصندوق أن يقترض من المؤسسة أو أي جهة أخرى قرضاً حسناً لسد أي عجز في أي من المحفظتين, على أن يتم تسديد القرض من موارد الصندوق.
ح- للمجلس بناءً على تنسيب المستشار الشرعي إصدار تعليمات يحدد بموجبها:-
1- مدى انطباق أي من عقود البنوك الإسلامية مع المتعاملين معه على أي من الحسابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- العناصر التي يمكن استبعادها من رصيد الودائع الخاضعة لرسم الاشتراك السنوي.