التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

على اعضاء المجلس او أي موظف في المؤسسة او أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، ولا يجوز الافصاح عنها الا وفق احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي او قانون البنوك. المادة (38 مكرر)- أ- مع مراعاة أحكام قانون البنوك، يجوز للمؤسسة وبموافقة البنك المركزي في حال تعرّض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المبينة أدناه وذلك في حال تبين لها أن اتخاذ هذا الإجراء أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك:- 1- تحمل الكلفة المالية لإدماج البنك في بنك آخر او إحالة جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث. 2- الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك. 3- طلب ترخيص بنك تجسيري لتحال إليه جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته. ب- في حال صدور قرار بترخيص بنك تجسيري تقوم المؤسسة بتصفية باقي الأصول والالتزامات الموجودة لدى البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي وفق أحكام هذا القانون. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الحقوق الذين تقرر الإبقاء على حقوقهم او بعضها ضمن موجودات ومطلوبات البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي المطالبة بأي حقوق تجاه المؤسسة سوى ما سيؤول إليهم بنتيجة التصفية. د- تشترك المؤسسة وبموافقة البنك المركزي في أي لجان يشكلها لدراسة أوضاع ذلك البنك لتمكينها من اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 38 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية