التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي : أ . وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية . ب. وقف احتساب أي فوائد أو عوائد على الودائع والارصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك الا اذا كانت فوائد أو عوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة وكافية . ج. وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح البنك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية . د. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من البنك او ضده لمدة ثلاثة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة هـ من هذه المادة . هـ. منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد البنك الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية . و. سقوط الاجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .

الإحالة

المادة 42 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية