التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك : 1. استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان ذلك المودع حليفا للبنك او على علاقة معه . 2. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك خلال الاشر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك وتكون المدة سنة واحدة اذا كان الشخص حليفا للبنك او على علاقة معه ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقييم مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق . 3. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك مع حليف له او مع شخص على علاقة مع البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية . 4. الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ والتزامات مترتبة عليهم . 5. انهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته . 6. انهاء أي عقد ابرمه البنك مع أي شخص قبل انتهاء مدته . ب. يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

الإحالة

المادة 44 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية