التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المصفي ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، ان يصدر الاشعارات التالية الا اذا وجد اسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة:- 1-اشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية. 2-اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء اكان مديناً ام كفيلاً ، وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه. ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ، واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع او المدين مسلما بما ورد في الاشعار. ج-على المصفي ان يجري التقاص بين ودائع العميل لديه و الديون والالتزامات المترتبة عليه قبل ان يرسل أي اشعار وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا وجد اسباباً مبررة لتأخير اجراء هذا التقاص.

الإحالة

المادة 50 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية