التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للمصفي ان يقدم طلباً الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة مايلي:- أ-ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب. ب-ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة الى المدين او ان يصدره خلال ثمانية أيام ، اما عند تقديم الطلب المشار اليه ، او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول.

الإحالة

المادة 53 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية