التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- أ-احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس. ب-امين عـام وزارة المالية. ج-مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. د - المدير العام. هـ- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيينهما ، ويشترط في هذين العضوين ان لا يكونا من اداريي اي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التالتين لانتهاء هذه العضوية ، كما يشترط ان يكونا من ذويه الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية