التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3612
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361217 أيلول 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة : الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير : مدير الهيئة . اللغم : ذخيرة مصممة توضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منها وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها . مخلفات الحروب : ذخائر أعدت للاستعمال ولم تنفجر لسبب في التصميم أو عدم التفاعل أو لأي سبب آخر .

الإحالة

المادة 2 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية