الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361217 أيلول 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة
:
الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل .
المجلس
:
مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس
:
رئيس المجلس .
المدير
:
مدير الهيئة .
اللغم
:
ذخيرة مصممة توضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منها وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها .
مخلفات الحروب
:
ذخائر أعدت للاستعمال ولم تنفجر لسبب في التصميم أو عدم التفاعل أو لأي سبب آخر .